حكم الائتمام بالمسبوق
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
يقول دخلت المسجد ووجدت المصلين قد انتهوا من الصلاة، فكنت بجانب أحد المأمومين وهو يقضي وصار إمام لي، فهل فعلي صحيح؟
إذا جئت إلى إنسان يصلي، وقد انفصل عن الإمام، وصلى وحده وصليت معه لا بأس، لكن تنبهه حتى ينوي الإمامة بك، وهذا على قول الجمهور، يشترط النية خلاف النسائي رحمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال: « » كما في حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث جيد عند الترمذي وغيره(1)، فيبين أن الإنسان يشرع أن يصلي مع غيره، فإن كان غيره لم يدخل في الصلاة دخل معه، وإن كان قد دخل في الصلاة، فلا بأس مثل لو جئت والإمام يصلي، أو جماعة يصلون قد صلوا بعض الصلاة، قد صلوا بعض الصلاة، فتدخل معهم، وعلى هذه إن تيسر أن يدخل أيضًا غيرهم ممن يصلون، فلا بأس في هذه الحالة، لأنهم يكونون جماعة، وإلا فالأصل أنه إذا صلى جماعة أو قضى جماعة خلف الإمام، فإن السنة أن يقضي كل واحد وحده، ما تقتدي به ولا يقتدي بك،
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لما صلى خلف عبد الرحمن ابن عوف، وجاء هو والمغيرة ابن شعبه، وقد فاتتهم ركعة، قام عليه الصلاة والسلام والمغيرة كل يقضي وحده(2)، لكن إن جاء شخص، لم يدرك الجماعة الأولى، فصلى مع واحد، كانوا جماعة، وفي هذه الحالة لا بأس أن يدخل معهم، من كان داخلًا مع الإمام الأول فيما يظهر والله أعلم، لأنه تحولت حال أحدهما من منفرد إلى جماعة، وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (574) والترمذي (220) وأحمد (11631) وابن حبان رقم (2397) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «الألباني في صحيح أبي داود.
»، وصححه الشيخ(2) أخرج الإمام مسلم رقم (274) بإسناده إلى عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيرة: «
».