متى يسن للمعتكف أن يدخل معتكفه إذا نوى ؟
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: متى يسن للمعتكف أن يدخل معتكفه إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر كاملة
، ومتى يسن له الخروج مع ذكر الدليل ، وإذا نوى اعتكاف ليلة كاملة
فمتى يبدأ بدخول المسجد ومتى يخرج منه ؟
الإجابة: في العشر يدخل إذا غابت الشمس من يوم العشرين ، قبل غروبها بيسير يدخل
حتى تصبح ليلة الحادي والعشرين تامة كاملة ؛ لأنك ما تستطيع أن تُمسك
إلا بإمساك جزء يسير من المخالِف، وهذا أصل في العبادات ؛ كقوله تعالى
{ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى
الَّليْلِ. }
على أن { إلى } بمعنى ( مع ) الشاهد من هذا تدخل قبل غروب الشمس باليسير، غروب الشمس يوم العشرين حتى تصيب ليلة الحادي والعشرين كاملة ، وتصيب العشر الأواخر تاما.
متى تخرج ؟ تخرج بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، فإذا غاب الشمس يوم الثلاثين تخرج. وكذلك أيضا إذا كانت ليلة شك إذا تبيّن أن الهلال رؤي ، تخرج بمجرد علمك ، هذا هو الأصل في استتمام المدة ، فإذا فعل ذلك فقد اعتكف العشر تامة كاملة ، وهكذا إذا نوى اعتكاف ليلة يدخل قبل غروب الشمس من النهار قبلها ، ويخرج بعد طلوع الشمس من صبيحتها ، هذا إذا نوى الليلة ، وإذا فعل ذلك فقد استتم ما نواه .
على أن { إلى } بمعنى ( مع ) الشاهد من هذا تدخل قبل غروب الشمس باليسير، غروب الشمس يوم العشرين حتى تصيب ليلة الحادي والعشرين كاملة ، وتصيب العشر الأواخر تاما.
متى تخرج ؟ تخرج بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، فإذا غاب الشمس يوم الثلاثين تخرج. وكذلك أيضا إذا كانت ليلة شك إذا تبيّن أن الهلال رؤي ، تخرج بمجرد علمك ، هذا هو الأصل في استتمام المدة ، فإذا فعل ذلك فقد اعتكف العشر تامة كاملة ، وهكذا إذا نوى اعتكاف ليلة يدخل قبل غروب الشمس من النهار قبلها ، ويخرج بعد طلوع الشمس من صبيحتها ، هذا إذا نوى الليلة ، وإذا فعل ذلك فقد استتم ما نواه .