شروط الممسوح عليه
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الطهارة -
هل من شروط تذكرونها في حكم الممسوح عليه؟
الممسوح عليه شروطه فيها خلاف، هناك شروط اتفق عليها، مثل أن يلبس على طهارة، هذا محل اتفاق كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «
»(1).كذلك من الشروط أن يكون في يوم وليلة، مدته في يوم وليله للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، أن لا يتجاوز هذه المدة،
كذلك أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، دون الطهارة كحديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم،(2) لكن من غاية بول ونوم، يعني في هذه الأحوال يمسح عليها دون الجنابة، ونحوها.
وكذلك أن يكون الخف طاهرًا، ليس نجسًا ولا يجوز الصلاة بالثياب النجسة.
وما سوى ذلك من الشروط التي ذكروها، موضع اختلاف، والصائب أنه لا دليل على اشتراط بعضها مثل أن يكون ساترًا للمحل، فالصحيح أن يجوز المسح على الجورب، ولو كان فيه خروق أو فتوء، وإن كان أولى أن يمسح على ما هو سالم منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء (206) ومسلم، كتاب الطهارة (274).
(2) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: «
» أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (96)، والنسائي كتاب الطهارة (127)، وابن ماجة كتاب الطهارة (478). من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال به، قال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح”.