حكم زراعة الاعضاء والتبرع بالكلى
ما حكم زراعة الأعضاء وما حكم التبرع بالكلى؟
حاصل ما ذكر أهل العلم في هذا الزمان، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم في هذا الزمان على الجواز بشروط، أن يكون المتبرع تبرع باختياره، وأن لا يترتب عليه ضرر، يعني إزالة الضرر بضرر، وكذلك أن يكون المتبرع له في حال الضرورة، واستنفذ الوسائل والطرق ولا يمكن علاجه إلا بتبرع غيره له، إذا توفرت هذه الأمور وهي تدور على قاعدة الضرر، والضرورة، الضرر الحاصل للمتبرع، والضرورة الحاصلة للمتبرع له، وأيضًا لم يتيسر له إلا هذا السبيل، فلا بأس من ذلك، مثل من تبرع بالكلية، والإنسان قد يعيش بكلية واحدة أو ربع وربما أقل من كلية، فإذا قرر الأطباء أنه لا ضرر عليه في ذلك، فهذا جائز من جهة أنه دافع ضرر متحقق، لأخيه المسلم، وأنت لا ضرر عليك فدار الأمر بين دفع ضرر، وحصول مصلحة للمتبرع وعدم ضرر على المتبرع، وعموم الأدلة الدالة على نفع المسلم، وإعانة المسلم والتصدق، كما في حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: « » (1) ، فعموم الأدلة يدل على أنه لا بأس به أما إذا كان التبرع، أو إذا كانت زراعة لنفس الشخص في بدنه مثل يؤخذ مثلًا، شيء من جسده فيوضع في مكان أخر شيء يحتاج إلى أن يوضع شيء من اللحم، حتى ينبت في موضع ثاني، أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به بالشروط المتقدمة، أما لغيره فعلى تلك الشروط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد في المسند (22287) والنسائي في الكبرى (11081)، والضياء في المختارة (2795)
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
داعية في إدارة شؤون التوعية بالسعودية وحاصل على بكالريوس في التربية من جامعة الملك سعود
- التصنيف:
- المصدر: