ماحكم التعامل مع بطاقات اكتساب العثيم؟
ما حكم التعامل مع بطاقات اكتساب الخاصة بأسواق العثيم، أفتونا مأجورين؟
هذا سبق أيضا السؤال عن البطاقات، وكلام أهل العلم في هذا الوقت كثير فيها، ويظهر والله أعلم أنها أنواع، لكن حاصل الكلام فيها أن البطاقات التي تكون من باب التبرع أو الهبة، هذه لا بأس بها، وعلى هذا تجوز هذه البطاقات بشرطين،
الشرط الأول: أن لا تكون مقابل مال، سواءٌ كان مقابل ما مقطوع يدفعه آخذ البطاقة، أو يكون مالًا مقسطًا مثلًا كل شهر، أو كل عام تجدد له ثم يعطي مقابل هذه البطاقة مال.
الشرط الثاني: أن لا يزاد في سعر ما يشتريه بناءً على هذه البطاقة، فيكون في الحقيقة، اشترى البطاقة بصورةٍ أخرى، أو أخذ ثمنها من البضاعة التي يشتريها، ويجعل رفع السعر في حق صاحب البطاقة، فيكون احتيال على بيعها، فإذا كانت بهذه الصورة، سواءٌ كانت بمقابل مال مقطوع، أو مال مرتب، أو كان المال يؤخذ من السلع التي يشتريها، كانت قمارًا، لأنه دائر بين الغنم والغرم، فهو يدفع مال وهو ثمن هذه البطاقة، الذي يدفعه ابتداءً، أو من المال الذي يدفعه حينما يشتري السلعة، فيكون دائر بين الغنم والغرم، والقاعدة أنه إذا دار العقد بين الغنم والغرم، فإنه قمار.
أما إذا كانت البطاقات المقصود منها تحفيز المشتري، جلب الزبائن، ترغيب الناس، كالدعاية التي تعمل في أي وسيلة من وسائل الإعلام، أو مثلًا بعض الدعايات التي تكون في المحلات، حين يقول اشتر كذا، واربح كذا مثلًا يعطى مع كل سلعة، هذه من باب الدعاية، والدعايات تأخذ صور، وإنما يأتي الحرج فيها من جهة جلب الزبائن، وربما كان فيه نوع احتكار للسلع، لأنه يغري الزبائن في القدوم عليه، وغيره ربما لا يقبل عليه الزبائن، فيكون نوع جشع في هذا الباب، ونوع مضارة لإخوانه الذين يبيعون، وهذا حينما تأتي إلى محلات متجاورة، ويسارع بعض الناس، فيغريك حينما تقدم، بكلمات معسولة، فيصرف النظر عن جاره، فيتسبب ذلك في الإضرار به و يحقد جاره عليه، فإذا وصل إلى مثل هذا، فهذا منهيٌ عنه.
فهذا نوعٌ من جلب الزبائن، فإذا خلا من هذه الصور، مثل أن تكون هذه السلع كثيرة، والزبائن كثيرون في المحلات هنا، وخاصة في المدن الكبار، وخاصة إذا كان كثير من المحلات يكون عندهم جشع وطمع، والناس يحرصون على قصد المحلات التي تكون أسعارها مخفضه، أو فيها فوائد، لأن جشع البائعين كثير، وبعضهم يعطي بعض الميزات، فيقصده الناس، فلا يظهر وجه الاحتكار فيها على هذا الوجه، فتكون من باب الهبة والعطية و، معلومٌ أنه يغتفر في الهبة والعطية في باب المخاطرة والغرر، لأنه ليس فيه مال مقابل مال، وهذه البطاقة كما يذكر تكون على وجه جمع النقاط، تسمى جمع نقاط، فحينما يأتي ويشتري، فكل زيارة، أو كل سلعة يشتريها يسجل له نقاط معينة، ثم بعد ذلك يخصم له من مجموع الذي اشتراه، بقدر هذه النقاط المجتمعة، فإذا كانت بغير مقابل على الوجه المتقدم، فلا يظهر أن فيها محظورًا شرعيًا.
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
داعية في إدارة شؤون التوعية بالسعودية وحاصل على بكالريوس في التربية من جامعة الملك سعود
- التصنيف:
- المصدر: