لماذا لايوجد نص صريح يحرم الرق كالربا وغيره؟

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: العقيدة الإسلامية -
السؤال:

لماذا لا يوجد نصٌ صريح يحرم الرق، كما حرمت الربا وغيره؟

 

الإجابة:

تشبيه الرق بالربا، تشبيهٌ ليس بصحيح، الرق نعلم أن له أسباب، والشارع دعا إلى التحريم بوسائل كثيرة، ونعلم أن من أعظم أسباب الهداية للإسلام، بل من أعظم أسباب انتشار العلم والهدى والخير والسنة هو من كثيرٍ ممن حصل لهم رقٌ بالجهاد في سبيل الله، ثم صار نفعهم للإسلام والمسلمين أعظم النفع.

أما قوله إنه لم يأت نص، فقد جاء نص، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز استرقاق المسلم الحر، إنما حينما يكفر العبد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويحارب الإسلام، فإن دمه حلال، حينما يكون حربيًا، بل جعل الإسلام محاربته ومقاتلته من الأمر المشروع، حتى يظهر الدين، ويعلو الإسلام، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، حتى تكون كلمة الله هي العليا، فالأمر أعظم من كونه رق، بل كما تقدم دمه حلال، فإن وقع في الأسر، فأحكام الأسر، والمن، والفداء، والاسترقاق، أحكام كثيرة، وكثيرٌ ممن دخل في الإسلام كان هذا من أعظم النعم عليهم، وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يقاد إلى الجنة قومٌ بالسلاسل» (1) أما من كان حرًا فإنه لا يجوز استرقاقه، وهذا ثبت في صحيح البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ثلاثةٌ أنا خصمهم» (2). وزاد ابن ماجة في متنه عن الصحيح «ومن كنت خصمه، خصمته» (3). وفيهم أنه قال: «ورجلٌ اعتبد محررا» (4). ليس أنه استرق حرًا لم يكن مملوكًا، لا، لو أن إنسان أعتق شخص، فجحد عتقه، أو لم يظهر، فاستعبده، فكما جاء في الحديث التهديد في هذا، حديثٌ عند البخاري.

وكذلك أيضا له شاهد أيضا آخر عن ابن عمرو عند أبي داوود (5)، على ما في البخاري، وأجمع المسلمون على هذا.

الحديث «ورجلٌ باع حرًا فأكل ثمنه». هذا في البخاري، أما قوله: «اعتبد محررًا». فهي لفظة في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داوود. وقال: «باع حرًا فأكل ثمنه». لأن الغاية من هذا أكله، ذكر أظهر وجوه الانتفاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري رقم (3010) بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ”عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل”. 

(2) أخرجه البخاري (2114، 2150) بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً ”ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجر”.

(3) أخرجه ابن ماجه (2442) وأحمد في المسند (8677) و”أبو يَعْلَى في المسند”(6571): ”ابن حِبَّان” في صحيحه (7339)، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف  الارواء (1489).

(4) جاء في الحديث: «ثلاثةٌ أنا خصمهم: ” رجلٌ اعتبد محرّرا» لم أقف عليه بهذا اللّفظ؛ بل اللفظ الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،عن النّبيّ  صلّى الله عليه وسلّم قال: «قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»؛ أخرجه البخاريّ ( 2114 )، أما اللفظ الثاني ففي حديث عن عبد الله بن عمرو عن النّبيّ  صلّى الله عليه وسلّم قال: «ثلاثةٌ لا يقبل الله منهم صلاةً: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصّلاة دبارًا – والدّبار أن يأتيها بعد أن تفوته –، ورجلٌ اعتبد محرّره، – وفي روايةٍ: محرّرًا» أ خرجه أ بو داود (1 / 97)، وابن ماجه ( ا / 307)، والبيهقيّ (3 / 128)؛ وسنده ضعيفٌ؛ فيه عبد الرّحمن بن زيادٍ الإ فريقيّ؛ عن شيخه عمران بن عبدٍ المعافريّ؛ وكلاهما ضعيف. وقال الشيخ الألباني: ضعيف انظر ضعيف الجامع رقم: (2603).

(5) حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انظر الهامش السابق.