ماحكم مايطلق عليه ”حجاب الموضة” للنساء؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: أحكام النساء -
ما حكم ما يطلق عليه حجاب الموضة عند النساء، وهو غير ساتر؟
الواجب الحجاب الشرعي، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]. وقال سبحانه وتعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:53]. والأدلة في هذا كثيرة، والكلام في مسألة ما يسمى بحجاب موضة، فالحجاب الواجب هو الحجاب الساتر، أما إذا كان المراد بالحجاب الموضة ما يعتاده مثلا النساء بينهن من حجابٍ يظهر ويبدي المفاتن والزينة، هذا في الحقيقة عكس ما أريد من الحكم الشرعي للحجاب، بل المقصود من الحجاب هو إخفاء وستر ما يبدوا من المفاتن، وما يظهر من زينتها ومفاتنها، فإذا كانت تتحجب في زعمها بحجابٍ يكون فيه فتنه، هذا عكس المقصود، ربما لو أنها لم تتحجب، أو أنها كشفت وجهها ولم تتحجب بمثل هذا الحجاب الذي فيه فتنه، قد يكون أخف من فتنة حجابٍ يكون فتنة، بأن تلبس حجاب تظهر فيه العينان، ويظهر فيه المحاجر، ونصف الخد، مع تكحلها، وتزينها، هذا أعظم فتنة من امرأة ربما كانت محتشمة، إلا أنها قد كشفت عن وجهها، وإن كان الجميع لا يجوز، لكن هذا أشد وأعظم، لأنه المرأة حينما تكون محتشمة، وكشفت وجهها، قد يكون هذا عمل تعتقد أن هذا يجوز لها، مع احتشامها، فالذي يراها لا يتجرأ عليها، لكن حينما لا تحتشم في ملبسها، وحينما تبدي زينتها من ضيق الملبس، ومن ظهور الزينة في وجهها، وفي عينيها، وتضع نقابًا يظهر زينتها وفتنتها، هذا أشد في الفتنة من تلك المرأة التي لم يكن حجابها كاملًا.
وزينة المرأة في وجهها، ولهذا أمر الله تعالى بستر الوجه، فإذا عملت على صفةٍ يكون فيها فتنة، كان أمرًا محرمًا، ثم قد تكون كالتي تدعو إلى نفسها، فيتجرأ عليها السفهاء والفساق، فالواجب الحذر والتحذير من مثل هذا الحجاب.
والحقيقة هذا لا يسمى حجاب في الحقيقة، هذا حجاب فتنة، وليس بحجاب.