حكم الإتيان بالشهادتين مرتين أثناء التشهد
عندي سؤال: قبل ذلك كنت عندما أصلي أقول في التحيات - بعد التحيات - : أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ثم أقول الصلاة. كنت أقول بعد الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. يعني أتشهد مرتين بعد التحيات، وبعد الصلاة، وكنت أجهل أنها شهادة واحدة فقط، وهي بعد التحيات. ولكن علمت ذلك. فهل أعيد صلاتي أم لا؟ أتمنى أن يكون السؤال قد وصلكم، أي هناك شهادة زيادة في الصلاة، والدعاء بعد التحيات، لا أقوله بالترتيب. هل علي إعادة الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد سبق بيان الصيغ المأثورة في التشهد، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم هو تشهد عبد الله بن مسعود. وإذا كانت السائلة تأتي بصيغة مأثورة في التشهد، فصلاتها صحيحة.
جاء في المغني لابن قدامة: وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز. نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه الصحابة مختلفا، دل على جواز الجميع. انتهى.
وبخصوص ما ذكرته السائلة من كونها تزيد " أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله " فهذه زيادة قولية، وإتيان بذكر مشروع في غير محله، ولا تبطل الصلاة.
وبخصوص قولك: " والدعاء بعد التحيات لا أقوله بالترتيب " إن كان المقصود أنك لا تأتين بالدعاء بطريقة غير صحيحة، فهذا لا يبطل الصلاة أيضا، فالدعاء بعد التشهد مستحب، ولو تركته، فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: