هل أجر من يتصدق بماله فى سبيل الله كأجر المجاهد؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الجهاد -
هل أجر الذي يتصدق بالمال في سبيل الله، يكون له مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟
يرجى ذلك إن شاء الله بالنية الحسنة، يدرك المسلم بنيته درجة العاملين، إن كان عنده نية صادقة لو تيسر له الجهاد لجاهد، فهذا يلحق بالعاملين، والأخبار في هذا كثيرة بل متواترة، عن النبي عليه الصلاة والسلام « » (1). هذا ما ثبت معناه في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف، وفي الصحيحين حديث زيد بن خالد الجهني أنه عليه الصلاة والسلام قال: « » (2) هذا أيضا يشمل والله أعلم من جهز غازيًا، ولو كان هو مستطيعًا للجهاد، وليس عنده ما يمنعه من الجهاد، والجهاد ليس فرض عينٍ، لكنه شارك في الجهاد، بإعانة أخيه، لأن أخاك هذا لو لم تعنه، ولو لم تجهزه لا يجاهد، فأنت السبب في جهاده أو عدم جهاده، فعلى هذا يؤجر أجر المجاهد، لأنه قال: « ». تحقيق لأنه غزى، وهذا ظاهره أنه يؤجر كأجره، بمجرد أنه جهزه، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داوود أنه عليه الصلاة والسلام قال: « » (3) .
هذا أبلغ، «
». أي الذي أعطاه جعلًا، وهذا الجعل فيما يظهر والله أعلم، ليس على سبيل الأجرة، لكن على سبيل الإعانة، فكأنه يؤجر مرتين، من جهة أنه أخذ أجرًا مثل أجر هذا المجاهد في سبيل الله، ومن جهة أنه أعانه، وأمده بهذا المال، فله أجران من هذه الجهة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
» أخرجه مسلم (1912).(2) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥).
».أخرجه(3) أخرجه أبو داود (2526)، وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني.