زكاة الحلي وزكاة العقار
هل كلَّ عامٍ يُوزَنُ الذَّهبُ وتُخرَجُ زكاتُه بالسِّعر الجديدِ للذَّهب؟ أم تُخرج زكاتُه بالسِّعر الَّذي تَمَّ الشراءُ به؟
ولديَّ سؤال آخَرُ: لديَّ شقَّة وآخذُ إيجارها كلَّ شهر فما زكاتُها؟ أم ليستْ عليْها زكاة؟ وجزاكُم الله خيْرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالواجبُ إخراجُ زكاةِ الحلي إذا بَلَغَ نصابًا؛ وهو (خمسةٌ وثَمانون جرامًا) وحال عليه الحولُ فيقوَّمُ الذَّهب بسعْر يومِ الإخراج، فيخرج ربعُ العُشر - أي: 2.5% أو قيمة ما يباع به مستعْملاً وقْتَ إخراجِه.
وقَدْ سُئِلَ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: هل زكاة الحلي تَكونُ بسعر الشِّراء أم بسعْرِه كلَّ عامٍ وقت إخراج زكاتِه؟
فأجاب بقوله: "زكاةُ الحلي تَجِبُ كلَّ سنةٍ، ولا تكون بسِعْر الشراء، وإنَّما تكون بسعره عند تَمام الحول، فإذا قُدِّر أنَّ المرأة اشترتْ ذهبًا بعَشَرة آلافِ ريالٍ، ولمَّا دار عليه الحولُ صار لا يساوي إلا خَمسةَ آلاف ريال، فإنَّها لا تُزَكِّي إلا خمسةَ آلاف ريال فقط، والعكس بالعكس، فإذا اشترتْ ذهبًا بِخمسة آلاف ريال، وصار عند تَمام الحول يساوي عشَرة آلاف ريال فإنَّها تُزَكِّي عشرة آلاف ريال؛ لأنَّ ذلك هو وقت الوجوب،، والله الموفق" انتهى من "مجموع الفتاوى".
وعليه؛ فزكاةُ الحلي تَجِبُ كلَّ سنةٍ تَمر عليه ما دامَ بالغًا للنِّصاب، ويُقَوَّم بسعْرِ يومِه، وليس بسِعْره يومَ الشراء.
أمَّا الشَّقَّة المُؤجرة فلا زكاةَ في قيمتِها، وإنَّما الزَّكاة على الرّيع الذي يَخرج منها، بشرط أن يَبْلُغَ نِصابًا بنفْسِه أو بِما ضُمَّ إليه من نقود أخرى أو عُروض تِجارة، ويَحول الحولُ على هذا النِّصاب؛ كما سبق بيانُه في فتوى: "حكم زكاة الدور المُعَدَّة للسُكْنَى"، فيُرجى مراجَعتها للأهمِّيَّة،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: