حكم من لم يعلم عدد الركعات التي فاتته مع الإمام
منذ 2015-02-23
السؤال:
إذا دخل المصلي خلف إمام، ولم يكن يعلم هل فاته شيء أم لا من الركعات، ونسي أن ينتبه للإمام، وتابعه ساهيا عن ملاحظة ما فاته، وعند التسليم لم يعلم هل فاته شيء أم لا؟ وإن كان قد فاته شيء فإنه لا يعلم كم ركعة، فماذا عليه أن يفعل في حالة لم يدخل معه أحد كي يفعل مثله؟ وهل يسلم مع الإمام أم يأتي بركعة، علما بأنه يكون شاكا هل فاتته ركعة أو أكثر؟.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن كان هذا حاله، فكان الواجب عليه البناء على الأقل، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، فمثلا إذا شك هل فاتته ركعة واحدة أو اثنتان، فإنه يقضي ركعتين، وإذا شك هل الفائت ركعتان، أو ثلاث قضى ثلاثا، وهكذا، وفي حال ما إذا كان لم يفعل ما وجب عليه من البناء على الأقل، ولم يقض العدد الذي يلزمه قضاؤه، فصلاته باطلة يجب قضاؤها.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: