لا يلزم سجود سهو لأجل الاستخلاف
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:
في الصلاة المفروضة حصل عذر للإمام وقام بسحبي لإكمال الصلاة والحمد الله أكملت الصلاة، هل علي سجود سهو؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا استخلف الإمام أحد المصلين ليتم الصلاة بالجماعة فإنه لا يلزم الشخص المستخلف سجود سهو لأجل الاستخلاف.
والله أعلم.