العمل في تقديم لحم الخِنْزير والميتة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة - النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعد:

فهل يجوز العمل في شركة تقوم بإعداد الطَّعام للمرْضى في المستَشْفى (في بلاد الغرب)؟ حيث عملي هو:

1- وضع الأطْباق الفارغة الَّتي يُوضع فيها الأكْل، ومنْها أيضًا لحم الخِنْزير، وغير المذبوح على الطَّريقة الشرعيَّة، ليْس هناك خمر.

2- رمْي العائد (الباقي) من الطَّعام بما فيه لحم الخنزير وغير المذبوح على الطَّريقة الشَّرعيَّة؛ ليتمَّ غسْل الصحون آليًّا.

أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فتحريم لحم الخِنزير من المعلوم من الدين بالضرورة؛ قال الله - تعالى -: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145].

فيجبُ على المسلِم تجنُّب أكْل الميتة والخِنْزير، وألاَّ يعمل عملا فيه إعانة على ذلك، حتى ولو كان بتحْضير الأطباق التي تقدَّم فيها وجباتٌ من لحم الخنزير أو بتفريغها؛ لما في ذلك من تعاوُن على الإثم والعدوان؛ قال - تعالى -: {
وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة :2]، وعلى المسلِم أن يعلم أنَّ مَن ترك شيئًا اتِّقاءً لله - عزَّ وجلَّ - أعْطاه الله خيرًا منه؛ كما ثبت عن رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في "مسند أحمد"، وقال الله - عزَّ وجلَّ -: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 2 - 3]،،

والله أعلم.