ماذا يلزم من شك أثناء قراءة السورة أنه لم يقرأ الفاتحة فقرأ الفاتحة ثم أعاد السورة؟
أثناء قراءة السورة الصغيرة في الصلاة أحيانًا أتذكر أني لم أقرأ الفاتحة، أو أشك إن كنت قرأتها أم لا؛ فأتوقف عن القراءة، وأقرأ الفاتحة، ثم أتبعها بقراءة جديدة، فهل تلزمني سجدة سهو أم إن الفاتحة جاءت في موضعها، فلا يلزمني شيء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا تذكرت أثناء قراءة السورة أنك لم تقرئي الفاتحة، أو شككت في قراءتها، فإنك تبدئين في قراءة الفاتحة، ثم تقرئين بعدها شيئًا من القرآن، ولا يلزمك سجود سهو عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم يشرع لك سجود السهو بعد السلام في هذه الحالة.
لكن إذا كان الشخص مقتديا بإمام, فإن الإمام يحمل عنه سجود السهو ما دام مقتديا به.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه، فلا سجود عليه، في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد، ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود، وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه، وعلى من خلفه» ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يسه. انتهى.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: