حكم من قام ناسيا التشهد الأول ثم عاد قبل أن يستتم قائما
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصلاة -
أثناء قيامي من الركعة الثانية في الصلاة إلى الثالة تذكرت أني لم أقعد للتشهد (أي أنني لم أنتصب بالكامل للركعة الثالثة) فجلست للتشهد ثم قمت للركعة الثالثة. فهل صلاتي قبلت!!؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دمت قد رجعت قبل أن تستتم قائما فإن رجوعك هنا للإتيان بالتشهد كان صوابا والحمد لله، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
قال في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: ( وإن نسي التشهد الأول وحده ) بأن جلس له ولم يتشهد ( أو ) نسيه ( مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ) أي بما تركه من التشهد جالسا ( ما لم يستتم قائما ) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .. وظاهره أنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب. انتهى.
وقد اختلف فيمن رجع قبل أن يستتم قائما كما هو حال السائل هنا هل يسجد للسهو أم لا؟ فقيل يسجد وقيل لا سجود عليه.
والله أعلم.