قام للثالثة بلا تشهد سهوا ثم عاد وأتم صلاته فما حكمه
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصلاة -
الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- إمام قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، وذكر من أحد المأمومين فجلس. فما حكم الصلاة؟
2- وكذلك حكم المأمومين الذين قاموا خلفه، فمنهم من جلس مع الإمام ومنهم من فارق، ومنهم من انتظر واقفا حتى يقوم الإمام؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دام الإمام المذكور قد قام لثالثة فحكمه أن يستمر في صلاته ويسجد للسهو سجدتين قبل سلامه، أما رجوعه فإن كان عامدا عالما بالتحريم فصلاته باطلة على القول المفتى به عندنا، وتصح إذا كان رجوعه جهلا أو نسيانا.
وبالنسبة للمأمومين الذين تابعوا الإمام في رجوعه فتبطل صلاتهم إن فعلوا ذلك عمدا عالمين بالتحريم، وتصح إن كان رجوعهم جهلا أو نسيانا.
وتصح صلاة بقية المأمومين الذين بقوا قياما والذين فارقوا إمامهم هذا مذهب الشافعية.
جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي أثناء الحديث عن قيام الإمام لثالثة: وإن انتصب قائما لم يعد لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة، فإن عاد عالما بالتحريم عامدا بطلت صلاته لزيادته ركنا عمدا لا إن عاد جاهلا فلا تبطل , لكن عليه أن يقوم عند تعلمه ولا إن عاد ناسيا فلا تبطل لكن عليه أن يقوم إن ذكر أي عند تذكره ويسجد فيهما للسهو كما صرح به الأصل ... إلى أن قال: فإن انتصبا معا، أو انتصب الإمام وحده ثم عاد فيهما لزم المأموم القيام بأن يستمر في الأولى قائما ويقوم في الثانية لوجوب القيام عليه فيها بانتصاب الإمام، وأما في الأولى فإمامه إما مخطئ بالعود فلا يوافقه في الخطأ، أو عامد فصلاته باطلة وله فيهما مفارقته ولو انتظره قائما لاحتمال كونه عاد ناسيا جاز، لكن المفارقة أولى، فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا، أو جاهلا فلا.
والله أعلم.