هل مصطلح ” قض العلة” استخدمه الأصوليون القدامى؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: أصول الفقه وعلومه -
هل مصطلح نقض العلة استخدمه الأصوليون القدامى؟ وهل التسمية هذه عليها ملاحظات؟ وهل يمكن أن يسمى سؤال النقض؟
الله أعلم، لا أدري عن هذا، كلمة نقض العلة هذه موجودة، يسمونها النقض، بمعنى أنك تنقض علة الخصم، حينما يتنازع اثنان في مسألة المسائل، فيقول أحدهما العلة كذا، فيورد عليه الذي يخالفه علّة خاليةً من الحكم، فيرد عليه، ويسمونه أحيانًا الكسر، يسمونه من نواقض الكسر.
بمعني أن يقول مثلا أحد المتخاصمين العلة كذا، فيورد عليه مسألة أو صورة فيها نفس العلة هو لا يقول بها، فربما يرد عليه بالتخصيص، مثل مثلًا صوم رمضان، يجب فيه النية، فلو أنه صام بغير نية، لقيل صومٌ عرى أوله من نية، فلم يصح الصوم، فيورد عليه مثلا صوم النفل يقال صوم التطوع عندكم أنه يصح لو عرى من نية، من أول الليل، أي تصححون أن يصوم، هذه صورة وجد التعليل فيها وهو أن النية غير موجودة، وأنكم تصححون الصوم، وأنتم تبطلونه في صورة الفرض، وتقولون أنه لو لم ينو، فإن الصوم لا يصح، فيرد عليه يقول نحن قلنا بصحة صوم التطوع، لأنه ورد حديثٌ صحيحٌ في تخصيص هذه الصورة، وتخصيص العلة بالنص جائزٌ اتفاقا، لكن تخصيصها بالرأي فيه خلاف.
مثلًا حين يقول الحنفي مثلًا إن الخلّ مزيل للأثر والعين كالماء الذي يزيل النجاسة، يزيل أثرها وعينها، فيكون مطهرًا كالماء، فيورد عليه مثلا المالكي فيقول الدهن أيضًا يزيل الأثر والعين، وأنت لا تقول به، فبطلت علتك، لكن هذه تكون أحيانا ردود والعبرة بالدليل، فالأصل أن إزالة النجاسة إذا زال أثرها وعينها، فما كان أبلغ إزالةً من الماء فإن له حكم الماء، أو قد يكون أبلغ منها، فمن خالف وأثبت الحكم في صورة، ونقضه أو لم يقل به في صورة مع وجود العلة، هذا تناقض، فيلزمه أن يطرد الدليل لوجود العلة في كل محلٍ من المحلات، أو أن يتناقض.