إذا تيمم المصلي لفقد الماء هل عليه قضاؤها ؟
منذ 2006-12-01
السؤال: إذا تيمم المصلي لفقد الماء، ثم أدى الصلاة؛ فهل يجب عليه قضاؤها
حينما يجد الماء أو يزول ذلك العذر أم لا؟
الإجابة: إذا تيمم المسلم لعذر شرعي لفقد الماء، أو العجز عن استعماله لمرض
ونحوه، أو خوف ضرر باستعماله للعطش، وغير ذلك من الأعذار الشرعية؛ إذا
تيمم لعذر من هذه الأعذار الشرعية، وصلى؛ فصلاته صحيحة، وطهوره صحيح؛
لأن الله جعل التراب بدل الماء، وجعله طهورًا؛ كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم: [رواه البخاري في "صحيحه"].
والتيمم يقوم مقام الوضوء إذا احتاج إليه، والصلاة التي تصلى فيه صلاة صحيحة كالصلاة التي تصلى بوضوء، وإذا وجد الماء؛ فإنه يتوضأ به ويتطهر به للمستقبل فقط، أما ما مضى؛ فهو صحيح مثاب عليه إن شاء الله.
والتيمم يقوم مقام الوضوء إذا احتاج إليه، والصلاة التي تصلى فيه صلاة صحيحة كالصلاة التي تصلى بوضوء، وإذا وجد الماء؛ فإنه يتوضأ به ويتطهر به للمستقبل فقط، أما ما مضى؛ فهو صحيح مثاب عليه إن شاء الله.
- التصنيف: