أحكام سجود السهو
ما هو سجود السهو، كيفيته، ووقته؟ وما حكم من شك في صلاته (هل قال: سبحان ربي العظيم أم لا ؟) أوهل سجد أم لا ؟ مايفعل هل يسجد للسهو ام لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: فإن سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي، إذا زاد في صلاته أو نقص منها أو شك في شيء منها أو سلم قبل تمامها ساهياً أو ظاناً تمامها. فإن شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية - مثلا- هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن الواجب عليه أن يبني على اليقين وهو اعتبار الأقل، أو يتحرى عدد الركعات التي صلاهـا، ثم يسجد للسهو؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " رواه مسلم ولحديث: "إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه". رواه البخاري ومسلم. وإن شك في فعل ركن أو تركه –مثل قراءة الفاتحة- فتذكره قبل الشروع في ركن آخر فإنه يأتي به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد شروعه في ركن آخر وقبل انقضاء الركعة التي فيها هذا الركن، فإنه يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسجد، وإن تذكره بعد انقضاء الركعة كأن يكون المتروك أو المشكوك فيه في الركعة الأولى، ولم يتذكره إلا في الثانية أو الثالثة فإنه يعتبر الثانية أولى وهكذا لأن الركعة التي ترك منها الركن بطلت، ويسجد للسهو. وإن شك في واجب من واجبات الصلاة هل فعله أم لا، أو تركه سهوا، فإن تذكره في محله، أتى به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد تركه لمحله فإنه لا يرجع إليه وإن كان في الركعة نفسها، ويسجد للسهو. وأما إن سلم قبل تمامها -بأن سلم من ثلاث في رباعية مثلا- ثم نبه أو تذكر ما لم يطل الفصل، فإنه يقوم بدون تكبير، بنية الصلاة، ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد ثم يسجد سجدتي سهو، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين. رواه البخاري ومسلم، وأما محله: فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال: يكون بعد السلام ومنهم من قال: يكون قبله ومنهم من قال: يكون قبل السلام إذا سجد من نقصان وبعد السلام إن كان من زيادة، ومنهم من قال: إن محله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم قبل تمامها، وإذا كان متحريا، وإذا نسي سجود السهو الواجب قبل السلام ، حيث إن الأحاديث التي وردت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك . وإن سجد بعد السلام فإنه يتشهد له ثم يسلم، لأنه في حكم المستقل بنفسه، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس لسجود السهو بعد السلام تشهد، حيث إن الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك، وعلى هذا فمن شك في صلاته ، هل قال في الركوع منها .( سبحان ربي العظيم ) أم لا ؟ لزمه سجود السهو ، وله أن يفعله قبل السلام أو بعده والأفضل أن يكون قبل السلام لأنه نقص من الصلاة ، ولأن قول ( سبحان ربي العظيم ) يجب مرة واحدة في الركوع ، والزيادة على ذلك سنة لا يجب بتركها سجود للسهو ، وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء . ، لما رواه سعيد بن منصور ، وأحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه وابن حبان ، و الحاكم و صححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن عقبه بن عامر الجهني - رضى الله عنه - قال : لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال "اجعلوها في ركوعكم " وعند ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قالوا يا رسول الله كيف نقول في ركوعنا ؟ فأنزل الله الآية التي في آخر سورة الواقعة ( فسبح باسم ربك العظيم ) فأمرنا أن نقول ( سبحان ربي العظيم ) وتراً . أورده السيوطي في الدر المنثور. وروى حذيفة أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع ( سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ) رواه الأثرم ، وأبو داود ولم يقل ثلاث مرات. ويجزئ تسبيحة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عدداً ، فدل على أنه يجزئ أدناه وهو تسبيحة واحدة ، أما أدنى الكمال فثلاث ، لحديث حذيفة المتقدم ، ورواية في حديث ابن مسعود بلفظ ( وذلك أدناه ) المغني ( 1/542) بتصرف . ومن الأدلة أيضا على وجوب التسبيح مرة واحدة في الركوع ما رواه مسلم عن ابن عباس _ رضي الله عنهما قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم " فأما الركوع فعظموا فيه الرب " والتعظيم يصدق بواحدة . وذهب الجمهور إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع سنة . قال الإمام النووي عند حديث ابن عباس السابق : ( واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء ، فلو تركه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ، ولا يأثم ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب ، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به ، كحديث: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ) وغيره مما سبق ، وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله ، والله أعلم ) انتهى من كتاب الأذكار للنووي . وأما السجود فهو ركن لا يجبر تركه سجود السهو. وقد سبق التفصيل بشأن أركان الصلاة. والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: