أقوال أهل العلم في الحكم على دين من لا يصلي
مجتمع غالبيته لا يصلون، و من هؤلاء الذين لا يصلون من يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة و السلام و بالقرآن. كيف أحكم على دين هؤلاء ؟ أو ما الشروط التي يجب أن توجد مع ترك الصلاة بالكلية حتى يكون الشخص كافراً؟ قرأت عدة أقوال حول انتقال الولاية في أمر الزواج. ما الذي ترجحونه أي إلى من تنتقل ولاية المرأة إذا لم يكن أبوها مسلما ثم إلى من...الخ ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالحكم على دين من لا يصلي ممن أشرت إليهم وذكرت أنهم يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن, ينبني على معرفة القول الراجح في حكم تارك الصلاة غير الجاحد لها. ولعله لا يخفى على السائلة أن الفقهاء مختلفون في حكمه، فمنهم من عده كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومنهم من عده فاسقا ولا يصل كفره إلى الخروج من الملة، ومنهم من فرق بين التارك لها بالكلية وبين من يتركها أحيانا فحكم بكفر الأول دون الثاني. ومن ذهب إلى كفر تاركها كسلا بالكلية لم يشترط شرطا غير الترك؛ بل من العلماء من كفر بترك فريضة واحدة.
فإن كنت قادرة على النظر في أدلة العلماء ولديك الأهلية للترجيح بينها فإنك تحكمين على تارك الصلاة بما ظهر لك رجحانه، وإن كنت غير قادرة وليس لديك أهلية للترجيح بين الأدلة فقلدي أوثق أهل العلم دينا وعلما عندك.
والمفتى به عندنا أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر.
وأما الراجح عندنا فهو أن الولاية تبقى للأب ولا تنتقل عنه لفسقه بترك الصلاة كسلا.
وعلى القول بسقوط الولاية بترك الصلاة بالكلية فإن الولاية تنتقل إلى الأقرب.
وإننا أخيرا نحث الأخت السائلة بأن تجتهد في دعوة تاركي الصلاة لعل الله تعالى أن يهديهم على يديها ويكون لها أجرهم، ولتتبعي سبيل الحكمة في نصحهم ودعوتهم فرغبيهم في أدائها ورهبيهم من تركها بذكر نصوص الوحي وأقوال أهل العلم في خطورة ترك الصلاة.
والله تعالى أعلم
- التصنيف:
- المصدر: