قضاء الدين بالقيمة!

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحْمة الله

لي عند شخْصٍ مبلغٌ من المال، ولديْه سيَّارة قيمتُها تساوي مبلغ الدَّين، وعرض عليَّ أن آخُذَ السيَّارة مقابل ديني، هل هذه المعاملة جائزة؟ وهل لا بدَّ أن أستلم السيَّارة في وقت الاتِّفاق؟ أم يجوز أن يتأجَّل استِلامها لبعض الوقت؟

أرجو الإفادة، وفَّقكم الله.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالأصْل أنَّ الديون تُقْضى بأمثالِها، ولكن إن حلَّ أجَلُ القضاء ولم يوجَدِ المثل، فلا مانع من أخْذِ قيمته بأي صورةٍ؛ قال في "كشَّاف القناع": "فإن أعْوز المثل فلم يوجد، لزم المقترِضَ قيمتُه يوم إعْوازه؛ لأنَّها حنيئذٍ تثْبُت في الذِّمَّة". اهـ.

وعليه؛ فلا مانعَ من أخْذِ هذه السيَّارة مقابل الدَّين، ولا يشترَط أن تأخُذها حال الاتِّفاق؛ بل يُمكنك تأجيل ذلك بحسب اتِّفاقِكما،،

والله أعلم.