حكم صبغ اللحية بالأسود

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

هل يجوز صبغ اللحية بالأسود؟

 

الإجابة:

لا يجوز فيما يظهر؛ لما ثبت من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر عند مسلم (1) ومن حديث أنس عند أحمد (2) قال: «جنبوا السواد». وكذا حديث ابن عباس عند أبي داوود بإسناد صحيح «يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» (3). وهذه أحاديث صريحة وواضحة في النهي عن الصبغ بالسواد وقد خالف في هذا قوم من أهل العلم، منهم من تأوله ومنهم من لم تثبت عندهم الأخبار لكن الأخبار صحيحة، فالواجب على من علم بها أن يمتثل لها.

___________________________________________________________

(1) عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» أخرجه مسلم رقم (2105).

(2) عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غيّروهما، وجنّبوه السّواد» أخرجه أحمد (3 /160).

(3) أخرجه أحمد (1/273).