هل يجوز دفع الزكاة لولد الابنة؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الزكاة -
هل يجوز دفع الزكاة لولد بنتي الصغير ست سنوات رماه أبوه هو وأمه منذ خمس سنوات ولم يدفع نفقتها ولم يطلقها؟
دفع الزكاة تجوز لكن لا تصرف لمن تجب عليك نفقته، فإذا كان ولدك أو ولد ابنتك أنت تنفق عليه وهو يعيش في بيتك فلا تعطيه من الزكاة، وجمهور العلماء على أن الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة،
والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع النفقة على ولده أو على ولد ابنته أو على أولاده أو على أولاد أولاده لا يستطيع النفقة عليهم، ولو أنفق عليهم لتضرر، وعنده زكاة. فهل يصرف الزكاة لغيرهم ويتركهم يتضورون جوعًا أو يعطيهم من الزكاة؟ الصحيح أنه لا بأس أن يعطيهم من الزكاة ما دام أنه لا يستطيع النفقة عليهم وهم لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم لفقرهم، فالمعنى هو حاجة المنفق عليه وعدم قدرة المنفق، أما إذا كان المال الذي يصرفه إليهم من الزكاة لأجل سداد دين هذا لا بأس به. ومن باب أولى أيضًا باقي الأقارب، والإنسان إذا كان عنده سعة فعليه أن يعطيهم من حر ماله، بل هذا هو الواجب إذا كان قادرًا، وكذلك إذا كان من قرابته من إخوانه، أو أولاد إخوانه، أو أولاد أخواته، فالسنة والأكمل للإنسان أن يصرف زكاته للأباعد، وأن ينفق على قراباته هذا هو الأولى.