ماحكم إرضاء الأهل والوقوف ضد الزوجة؟

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال:

فضيلة الشيخ أنا ظلمت زوجتي كثيرًا إرضاءً لأهلي وعندما وقفت بجانبها مرة لاسترداد بعض كرامتها وحقها الشرعي بعدوا عني أهلي فماذا أفعل؟

 

الإجابة:

الواجب عليك أن تؤدي الحق الواجب عليك لزوجتك كما صنعت، وهذا حسن منك ومراجعة للحق بأن تستسمحها وأن تعطيها حقها وأن تسترضيها فيما وقع من ظلم، ولا يجوز لك طاعة أهلك في ظلمها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (1) . كما عند البزار وغيره، وجاء في الصحيحين في اللفظ الآخر: «لا طاعة لمن عصى الله»(2). وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف»(3)، وهذا هو الواجب عليك ولو غضب أهلك، لكن عليك أن تسلك الطريق والسبيل الذي لا يحصل فيه نزاع ومخاصمة بينك وبين أهلك، أو بين زوجك وبين أهلك، تحاول أن تصلح وتجتهد في جمع الكلمة وجمع الشمل بإرضاء زوجتك وتبين لأهلك أن هذا هو الواجب عليك وأنها طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن اجتهد في أن يرضي الله عز وجل  رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه  مرفوعاً عند البزار كما في البحر الزخار(1988)، وثبت من حديث عمران بن حصين مرفوعاً كما في مسند الشهاب (873) ومعجم الطبراني الكبير (381).

(2) في الصحيحين بلفظ «لاطاعة في معصية الله» من حديث علي رضي الله عنه أخرجه البخاري (7257)، ومسلم (1709)، أما لفظ  «لاطاعة لمن عصى الله» ففي مسند أحمد ( 22262)، والحاكم (3/354) وعند البزار كما في البحر الزخار (2731) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الطيالسي في المسند (890) والبزار كما في البحر (3511).

(3) أخرجه البخاري (7145)، ومسلم (1840).