هل يجوز إخراج زكاة المال على الأخت؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الزكاة -
هل يجوز إخراج زكاة المال على أختي؟
نعم وهذا محل اتفاق من أهل العلم فيما يظهر، إلا من بعض الصور التي ذكرها أهل العلم وهو أنه إذا كان يرثها، إذا كان المزكي يرث من يعطيه الزكاة فذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى أنه لا يعطيه الزكاة، وهذا فيه نظر في الحقيقة، واستدلوا بقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قالوا إنه إذا كان يرثه فتجب نفقته، وهو ما إذا كان الذي يعطيه الزكاة يرثه المعطي بأن كان ليس له ولد، أو له ولد أنثى بأن يكون عاصبًا مطلقًا أو عاصب بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، وهذا في الحقيقة دليل فيه نظر وفيه خفاء، وهذه الآية وقع خلاف كثير في معناها، وهو ما يتعلق بتفسيرها ومعناها ففيها خلاف كثير لأهل العلم، فلا يمكن أن يخص بها عموم الأدلة الواضحة الدالة على أن الأصل هو صرف الزكاة للفقراء لعموم الأدلة،
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]. وما جاء من عموم الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تخص وأن تقيد بمثل هذا المعنى وهذا الشرط الذي يخفى، ولهذا كان الأظهر والله أعلم هو جواز زكاته مطلقًا للإخوة والأخوات، سواء كان وارث أو غير وارث، إلا في حال ما إذا كان ينفق عليه ومعه عياله، فإنه يحمي ماله ويثري ماله ويقي ماله، والزكاة ليست محلًا للوقاية، لا، الزكاة يجب أن تؤدى وأن تخرج على الوجه المشروع، فعلى هذا إذا كانت ليست في عيالك فلا بأس أن تعطيها من زكاتك، وكون الإنسان قريبه خاصة من الأخ أو الأخت من حر ماله، هذا هو الأكمل والأتم ويصرف زكاته لغير قراباته.