حكم من عقد نكاحه حال كونه تاركاً للصلاة
أنا شاب عقدت قراني وقد كنت أترك الصلاة تهاونا وتكاسلا والآن تبت إلى الله وأصبحت أحافظ عليها، فهل العقد صحيح أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن تارك الصلاة لا يخلو من أن يكون جاحدا لها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لها فإنه كافر بلا نزاع بين العلماء لا يصح عقده على مسلمة، وإن وقع عقده عليها فلا عبرة به شرعا، والواجب التفريق بينهما، فإن رجع إلى الإسلام عقد عليها من جديد إن شاء.
قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
وأما إن كان مقرا بوجوب الصلاة وفرضيتها ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها فهذا عند الجمهور آثم مرتكب لكبيرة عظيمة يطلب منه الحاكم أن يصلي وإلا قتل حداً، وفي هذه الحال يصح عقده على المسلمة لأنه فاسق وليس كافرا عند الجمهور.
وذهب بعض العلماء إلى أنه كافر أيضا مثل من جحدها.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف، وقالت طائفة: يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء. انتهى.
وبناء على مذهب الجمهور فإن عقد نكاح الأخ السائل في الفترة التي كان يترك الصلاة فيها تهاونا وتكاسلا يعتبر عقدا صحيحا، والواجب عليه كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، والمحافظة على الصلاة لأنها عماد الدين وعمود الإسلام.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: