هل أكون أغضبتُ الله إن كتبت ممتلكاتي لبناتي
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا - فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
لديَّ 4 بنات غيرُ متزوِّجات، أعْمارُهنَّ من 6 سنوات إلى 22 سنة، وليْس لي أوْلاد ذكور، ولديَّ إخوة وأخوات لديْهِم أولاد ذكور وإناث، وأنا أريد أن أكتُب لبناتي مُمتلكاتِي الَّتي تتمثَّل في البيْت الَّذي نعيش فيه؛ ليكون سترًا لهنَّ بعد مَماتي، وحتى لا يُشاركهنَّ أحدٌ في الميراث؛ لأنِّي ليس عندي أولاد ذكور.
فهل يَجوز لي ذلك دون أن أكون قد أغضبت الله - سبحانه وتعالى؟
بالله عليْكم سرعة الرَّدّ.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا حرجَ عليك في أن تَهَب البيتَ المذكور أو غيرَه من مُمتلكاتِك لبناتك، بشرْط أن تعْدِل بينهنَّ في هذه الهبة؛ كما في فتوى "مسائل في الميراث"، وأن يَمتلِكْنها تملُّكًا تامًّا حالَ صحَّتِك واختِيارك.
فإذا تمَّت الهِبة بشروطِها، بِحيثُ ترْفع يدك عن الموْهوب لبناتِك، وتتركهنَّ يتصرَّفنَ فيه هنَّ أو من تعيِّنُه للقيام بذلك، سواء كان الولي عليهن أنت أو غيرك، بشرْط إخلائِك له مع الإشْهاد بذلِك.
فهِبة الأب لبناته صحيحة إذا صدرتْ منه حالَ صحَّته وتَمام عقلِه، ما لم تكُن صوريَّة؛ فالمرْء له كامِل الحرّيَّة في مالِه أن يهَب منْه لِمن شاء، ما لم يُخِلَّ بالحقوق المترتّبة عليه، أو يضرَّ بأصحاب الديون، إن كانت عليه ديون.
وأهل العِلم إنَّما منعوا من الهِبات، إذا وقعتْ من الشَّخص بعدما أصبح مريضًا مرضًا مخوفًا عادة.
وإن كان الأوْلى والأحْرى أن تترُك بعض ممتلكاتِك مشاعًا لتدخُل في الميراث؛ لعموم قولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لسعد: « »؛ متَّفق عليْه،،
والله أعلم.