الرمي قبل الزوال
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
حجيت هذه السنة وطفت طواف الإفاضة والوداع في اليوم الثاني عشر وقد انتهيت من الطواف مع أذان الظهر فهل حجي هذا صحيح أو يلزمني فعل شيء؟
الإجابة:
يقول بأنه انتهى من طواف الإفاضة والوداع مع أذان ظهر اليوم الثاني عشر، وهذا يدل على أنه رمى الجمرة قبل الزوال أو أخر الرمي بعد طواف الوداع، وعلى كلا الحالين رميه غير صحيح، وحينئذٍ يلزمه ما يلزم من ترك الرمي يوما من الأيام الثلاثة وهو جزء مما يجب في ترك النسك.
المقدم: فما الذي يلزم إذًا هنا؟
يلزمه إذا كان ترك رمي الثلاث على ما قال جمع من أهل العلم أن الثلاث فيها دم كامل، ومنهم من يقول أن الدم يلزم بمجموع العبادة في الرمي يوم العيد والحادي والثاني عشر وحينئذٍ يلزمه جزء من هذا الدم، لكن هذا الجزء الذي يلزمه يقدره بقيمته ويشتري به طعامًا يتصدق به.