تكرار الطلقات
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام - أحكام الطلاق -
رجُلٌ كتَب لزوجتِه في ورقة: أنت طالق طالق طالق - ثلاثَ مرَّات - بعد مشاجرة بيْنهم، ولم يتلفَّظ بقوْل الطَّلاق، إنَّما كتَبَه في حُجْرةٍ في البيت وخرج وأعْطاها الورقة.
فهل تُحسب ثلاثًا أم واحدة أم ماذا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق حُكم الطَّلاق بالكتابة في الفتوى: "الطلاق عبر رسائل الجوال"، فلتُراجع.
أمَّا تكرار الطَّلاق ثلاثَ مرَّاتٍ، ففيه تفصيل:
فإن أراد بالتَّكرار توكيد اللَّفظ، فلا عِبرةَ له، وتُحسب طلقة واحدة؛ لحديث ابْنِ عبَّاس قال: "كان الطَّلاقُ على عهْد رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأبي بكر وسنتيْنِ من خِلافةِ عُمر: طلاقُ الثَّلاث واحدة، فقال عمر بن الخطَّاب: "إنَّ النَّاس قدِ استعْجَلُوا في أمر قد كانتْ لَهُمْ فيه أناةٌ، فلو أمضيْناهُ عليهم، فأمْضاه عليهم"، وفي رواية أبي داود: "قبل أن يدخُل بِها جعلوهَا واحدةً".
أمَّا إن قصد بالتكرار إنْشاء طلقة جديدة مستقلَّة، فيقع الثَّلاث.
قال ابْنُ قُدامة في "المغني": إنْ قال: (أنت طالق طالق طالق)، وقال: أردت التَّوكيد، قُبِلَ منه؛ لأنَّ الكلامَ يُكَرَّر للتوكيد؛ كقوله عليه السلام: « »؛ رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.
وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا، لم يقع إلا واحدة ؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة؛ فلا يكن متغايرات". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.