القسم بعدَم العمرة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام - الأيمان والنذور -
السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،
أرجو إفادتي في السؤال التَّالي: امرأةٌ ذهبتْ لأداء مناسِك العُمرة مع زوجِها، وقد اختلفت معه في مكَّة المكرَّمة، وأقسمت يمينًا بعدَم العودة لأداء مناسك العُمرة معه مرَّة أُخرى، فما الواجب عليْها القيام به؟
علمًا أنَّها لَم تعُد للعمرة حتَّى الآن، ولكن توجد نية للسَّفر مع زوجِها مرَّة أُخرى للعمرة في وقت لاحق، وجزاكم الله كلَّ خير.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالواجبُ على هذه المرْأة إذا أرادتِ السَّفر مع زوجِها: أن تكفِّر كفَّارة يَمين عند الحنث في ذلك اليمين؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «
والكفَّارة هي: عتْق رقبة، أو إطْعام عشَرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجزتْ عن الإتيان بواحدةٍ من الثلاثة، صامتْ ثلاثة أيَّام؛ قال تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]،،
والله أعلم.