بيع المعاطاة
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
ما معنى بيع المعاطاة وهل يصح وما هي صوره الصحيحة؟
الإجابة:
البيع عقد من العقود التي تتم بالإيجاب والقبول فيقول البائع:بعت، ويقول المشتري قبلت، أو اشتريت، ولكن جرت عادة الناس في الأمور التي يتعافون فيها لقلة شأنها وقلة قيمتها أنهم يتعاملون فيها بالمعاطاة، ونص أهل العلم على جواز البيع بالمعاطاة بأن يدفع المشتري الثمن إلى البائع ويستلم المثمن منه كما يفعله الناس في البقالات فتجده يأخذ ما يريد من البقالة ويعطيه الثمن؛ لأن القيمة معلومة إما بالاطراد فيشتريها منه بكثرة ويعرف قيمتها ولم تتغير قيمتها، أو لكون الثمن والسعر مكتوبا عليها فمثلًا يأتي مريد الخبز إلى الخباز ويعرف أن أربع حبات من الخبز بريال أو ست أو ثمان أو ما أشبه ذلك فيأخذ العدد المحدد للريال ويدفع له الريال من غير كلام هذا بيع المعاطاة وهو صحيح عند أهل العلم.