وصل الصلاة بالصلاة
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج والحديث في مسلم، ما المقصود بوصل الصلاة هنا، وهل هذا الوصل يكون بين الفرائض أو النوافل أو بين الفريضة والنافلة وهل يشكل عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين: « »؟
النهي عن وصل صلاة بصلاة يشمل وصل فريضة بفريضة وهذا في حالة الجمع، كما يشمل وصل فريضة بنافلة أو نافلة بفريضة، فيفصل بين الصلاتين بعد السلام من الأولى بكلام ويكفي في ذلك الاستغفار مثلًا، أو بغيره من الكلام، أو يقوم من مكانه، أو يخرج من المسجد، وحينئذٍ يخرج من هذا النهي بهذا الكلام ولو قل، ولا يشكل عليه حديث ابن عمر: « » (البخاري:472) لأنه داخل فيه، فهو داخل في النهي عن وصل الصلاتين بدون كلام، فإذا صلى ركعتين من صلاة الليل فإنه يستغفر أو يتكلم بما شاء ثم بعد ذلك يصلي الثانية وهكذا والله أعلم.
المقدم: يفصل باستغفار أو ذكر.
نعم أي كلام.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: