حضانة البنت بعد طلاق أمها

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

إذا طلق الرجل زوجته وعنده بنت فهل يحكم بالبنت لأمها؟

 

الإجابة:

إذا طلقت المرأة ولديها أطفال يحتاجون إلى حضانة فهي أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت حضانتهم إلى أبيهم، فالأم أحق بحضانة الطفل من الأب المطلِّق ما لم تتزوج فهي أحق بهم في ذلك، لكن إذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى الأب و معلوم أن هذا إذا كانت أهلا للحضانة أما إذا لم تكن أهلًا للحضانة فإن حقها يسقط في هذا وعلى كل حال الحضانة يراعى فيها حظ المحضون والله أعلم.