حكم تبني ولد الغير وتسجيله في الأوراق الرسمية للمصلحة
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: العقيقة وأحكام المولود -
السؤال:
هل يجوز تسجيل ابن غيري ابنًا لي باسمي بصفتي أنني أنا أبوه لغرض المصلحة؟
الإجابة:
لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض لأنّه لا يجوز أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، وقد ورد في ذلك حديث: «البخاري:4326) كما أنه جاء فيه اللعن أيضًا « » (ابن ماجه:2609) فلا يجوز له تحت أي مبرر أن ينسبه إلى غير أبيه بل لا بد أن ينتسب لأبيه.
» (