كفارة الحدث في الطواف
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فقه الطهارة - فتاوى وأحكام -
في إحدى العمرات لي، أحدثتُ (خروج ريح) في الطَّواف، ومن الخجَل أكملتُ العمرة للآخر، فما كفَّارة ذلك؟ وأنا عمِلْتُ بعدها أكثر من عمرة.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالحدثُ أثناء الطَّواف لا يفسد الطَّواف، في أصحِّ قولَي العُلماء؛ لأنَّه ليس هناك دليلٌ عن النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في أنَّ الطَّواف تُشترط له الطَّهارة، وغاية ما فيه أنَّ الرَّسول - عليْه الصَّلاة والسَّلام - حين أراد أن يطوف توضَّأ ثمَّ طاف، وهذا فِعْل، والفِعْل لا يدلُّ على الوجوب.
قال في "الشرح الممتع": "مسألة: لو أحدثت حدثًا أصغر في أثناء الطواف، ففيها قولان:
القول الأوَّل: أنَّ طوافَها يبطل، ويجب عليْها أن تتوضَّأ، وتستأنِف الطَّواف؛ لأنَّ الطَّهارة شرطٌ للطَّواف.
القول الثَّاني: تكمِل الطَّواف، وليس عليْها شيء، وهذا القوْل هو الصَّحيح: أنَّه لا يُشترط للطَّواف الطَّهارة من الحدَث الأصغر؛ لعدَم وجود نصٍّ صحيحٍ صريح، وهو اختِيار شيْخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله". اهـ.
وعليه؛ فلا شيءَ عليْك، وعمرتك صحيحة، وراجعي لزامًا الفتوى: "طاف وسعى وتحلل ناسيًا وضوءه"،،
والله أعلم.