كراهة إتيان المسجد للصلاة حال التلبس بالرائحة

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

أنا إمام جامع في الدوحة ويصلي معنا عمال يأتون من العمل وقد ابتلت ثيابهم بالعرق من أثر الشمس والعمل فهل يصلون منفردين حتى لا يؤذوا المسلمين بروائحهم؟

 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

والمسلم يستحب له أن يتنظف إذا قصد الصلاة حتى لا تتأذى الملائكة والمصلون برائحته، لكنه لو صلى في حالة عرق فإن صلاته صحيحة.

والأصل في كراهة إتيان المسجد للصلاة حال التلبس بالرائحة ما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  «من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم».

قال النووي عند شرح هذا الحديث: قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها.

قال القاضي عياض: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ. قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه، أو به جرح له رائحة. انتهى.

وقد عد العلماء هذه الروائح من أعذار التخلف عن الجماعة. وعلى هذا، فإذا كان العمال المذكورون بلغوا من العرق بحيث يتأذى بهم أهل المسجد فلا مانع من إرشادهم إلى الاصطفاف وراء الناس حتى لا يؤذوا الناس، ويكون الإمام هو الذي يبين لهم ذلك بأسلوب لا ينفرهم من الصلاة، فقد يكون منهم من هو جاهل لا يتفهم الأمر ويحمله على أنه استقذار لهم، أو يأمرهم بتغيير حالتهم عند الصلاة إن استطاعوا ذلك، فإن لم يستطيعوا فعلوا ما قدمنا من تأخرهم وراء الناس خوف الأذية.

والله أعلم.