حكم استيراد وبيع مصائد الحيوانات والحشرات

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

قرأت فتوى سابقة لكم في الموقع عن وجوب إحسان قتل الفأر، وأن لا يترك كي يموت في الشمس جوعًا أو عطشًا من خلال المصائد التي تستخدم موادًا لاصقة. والسؤال: ما حكم استيراد وبيع مثل هذه المصائد؟ حيث إنني أنوي استيراد بعضها فأحببت أن أسأل قبل ذلك. علمًا أن هذه المصائد تحتوي على مواد لاصقة -غراء- غير سامة وظيفتها صيد القوارض فقط، وبعد ذلك تعتمد على مستخدمها، فإما أن يتركها تموت جوعًا وعطشًا وإما أن يقتلها بعد صيدها. 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم استيراد وبيع المصائد المذكورة وصيد القوارص الضارة بها الجواز؛ فلا حرج على المسلم في استيرادها وبيعها، إلا إذا علم أن المشتري يستخدمها في حرام من تعذيب الحيوان، فلا يجوز -حينئذ- بيعها له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؛ فتعذيب الحيوان هو الذي لا يجوز -كما أشرت- سواء كان ذلك بالمصائد، أو بأي وسيلة أخرى، أما مجرد استيراد هذه الوسائل وبيعها فإنه لا حرج فيه كما ذكرنا.
والله أعلم.