هل يشرع استغلال بعض مصلى النساء من المسجد في أمور أخرى
- التصنيفات: فقه الصلاة -
لدينا في الحي مسجد خطط في الأصل ليستعمل الطابق الأرضي كروضة إسلامية، ورأت لجنة المسجد بعد إنجاز البناء أنه يستعمل كمصلى للنساء، ثم رأت اللجنة أن المساحة كبيرة وعدد النساء اللاتي يصلين فيه يوم الجمعة لا يتجاوز 20-30 امرأة، فقررت اللجنة اقتطاع مساحة تسع 100 امرأة لتبقى مصلى للنساء وبقية المساحة تكون قاعة لفعاليات إسلامية ومن ضمنها استعمالها كبيت أجر للحي، علما بأن الحاجة ماسة لذلك ونحن الآن في مرحلة متقدمة من تجهيز القاعة، حيث أشاع عضو لجنة سابق أن لديه فتوى بأن هذا الأمر لا يجوز شرعا فهل هناك أساس شرعي لما يدعيه، فقد أثار الأمر بلبلة وفتنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى مانعا من تخصيص الطابق الأرضي لما تراه اللجنة مناسبا إلا إذا كان ذلك يتعارض مع شرط الواقف فإن كان واقف الأرض مثلا قد شرط أن تكون مسجدا وجب العمل بشرطه ولا يجوز تخصيص الطابق الأرضي ولا جزء منه إلا فيما شرطه الواقف.
وعليه، فلا حرج على هذه اللجنة في تخصيص هذا الطابق لما شاءت من الفعاليات النافعة التي هي في مصلحة الوقف، إلا أن جعل بعضه بيت أجر ـ أي بيتا للعزاء ـ أمر غير مشروع وليس هو في مصلحة الوقف.
والله أعلم.