الفطر من أجل طلب العلم في الفرض والنفل
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الصيام -
إذا صام طالب العلم وحصل له كسل وتعب، ولم يجد نشاطه في طلب العلم وأفطر، فهل عليه شيء غير قضاء الأيام التي أفطرها؟
لا يخلو إما أن يكون هذا الصيام فرضًا أو نفلاً؛ فإن كان الصيام فرضًا فلا يجوز له أن يفطر بحال، إلا إذا عجز عن إتمام الصيام وخشي الهلاك بسبب متابعة الصيام، فإنه يفطر بهذا السبب، أما إذا كان نفلاً فإن هذا يفاضل بين هذه العبادات، ولا شك أن العلم أفضل من جميع النوافل -نوافل العبادات-؛ لأن نفعه متعدٍ بخلاف التنفل بالصيام أو بالصلاة أو بغيرهما من النوافل مما نفعه قاصر على المتنفل، ويبقى أنه إذا أفطر في يوم نفل في مثل هذه الحالة هل عليه أن يقضي؟ لأنه يقول: هل عليَّ شيء غير قضاء الأيام التي أفطرتها؟
نقول: بالنسبة للمفترض، لا بد أن يقضي، علمًا بأنه لا يجوز له أن يفطر بسبب كسله في طلب العلم، فالفرض لا يجوز له أن يخرقه إلا إذا عجز عن إتمامه، وإذا كان نفلاً فالعلماء يختلفون فيمن أفطر متعمدًا وهو متنفل؛ فمن أهل العلم من يرى أنه يقضي، ومنهم من يرى أنه متطوع، والمتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر.