حكم إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الصلاة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال:

إذا طهرت المرأة الساعة العاشرة صباحًا، فهل تصلي الفجر؟ 

 

الإجابة:

إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الصلاة فلا تصليها، فإذا طهرت بعد طلوع الشمس فإنها لا تصلي إلا الظهر فما بعدها، ولو طهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الصبح، وإذا طهرت قبل منتصف الليل فإنها تصلي العشاء، أو قبل طلوع الفجر عند قول أكثر أهل العلم فإنها تصلي العشاء، وبعضهم يرى أن تضم إليها المغرب؛ لأن الوقت وقت في الصلاتين في بعض الأحوال كحال الجمع؛ فلو صلت المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر على قول الأكثر أو قبل منتصف الليل على ما جاء به حديث عبد الله بن عمرو، وهو المرجح أنها تصلي العشاء، وإذا ضمت إليها المغرب -يعني من باب الاحتياط، وخروجًا من خلاف من أوجب ذلك- فهو أحسن، وأما إذا طهرت بعد خروج الوقت فإنها لا تصلي الصلاة التي خرج وقتها.

المقدم: هل تُشبه الظهر والعصر المغرب والعشاء في هذا؟

نفس الشيء إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر، لكن كونها تصلي الظهر، على قول من يقول بأنها تصلي الصلاتين مجموعتين -كما قلنا في المغرب والعشاء-، هذا أحوط.