إذا صلى إلى غير القبلة ناسياً، فهل تلزمه الإعادة؟
- التصنيفات: فقه الصلاة -
صليت المغرب إلى غير القبلة ناسيا، ثم علمت ذلك أثناء صلاة العشاء؛ فهل أعيد صلاة المغرب؟
الحمد لله تعالى
أولاً:
يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، فلو صلى إلى غير القبلة مع قدرته على استقبالها، فصلاته باطلة؛ لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته: « »(البخاري:6667).
قال ابن قدامه رحمه الله تعالى: "ويشترط للصلاة ستة أشياء – وذكر منها - استقبال القبلة ....، فمتى أخل بشيء من هذه الشروط لغير عذر لم تنعقد صلاته" انتهى من (المغني:1/369).
ثانياً:
ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى: أن من صلى إلى غير القبلة ناسياً، فإنه يعيد الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروط الصلاة.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: " فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها - عامدا أو ناسيا - بطلت صلاته، ويعيد ما كان في الوقت، إن كان عامدا، ويعيد أبدا إن كان ناسيا" انتهى من (المحلى:2/259).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
فأجابوا: "من صلى إلى غير القبلة تفريطاً منه، حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة: فإنه يعيد الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها، وبالله التوفيق" انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية:5/294).
فعلى هذا، يلزمك الآن إعادة تلك الصلاة التي وقعت في غير جهة القبلة.
والله تعالى أعلى وأعلم.