لا يقام مسجد على أرض مغصوبة
- التصنيفات: فقه الصلاة -
الموضوع: نرجو أن تفيدونا بفتوى شرعية بشأن بناء مسجد على أرض مصادرة (أرض مغتصبة).
صاحب السماحة والفضيلة أرفع لسماحتكم ولفضيلتكم الموقرة سؤالي التالي ألا وهو :- إنني ابن لعائلة هاجرت من قرية ميعار قضاء عكا ولجأت إلى مدينة عكا عام 1948 وتمت مصادرة أراضيها والاستيلاء عليها من قبل ما يسمى في ذلك القيم على أموال الغائبين، إلا أنه وفي عام 1963 تمت عملية مبادلة بين عائلتي وما يسمى دائرة أراضي إسرائيل، وتم تعويض عائلتي بالشيء القليل (نسبة لا تتعدى العشرة بالمائة من الأرض المغتصبة) من أرض زراعية بديلة تقع في مشارف قرية أخرى تدعى قرية الجديدة، ومع مرور الزمن وتزايد تعداد سكان القرية وحاجتها لتوسيع منطقة نفوذها تم عام 1998 وضع خارطة هيكلية من قبل المجلس المحلي ودائرتي أراضي إسرائيل والتنظيم والبناء لتحويل الأراضي الزراعية إلى أراض للبناء، ومن ضمنها الأرض المبادل عليها مع عائلتي والمستفتى بشأنها، إلا أن المجلس المحلي ودائرتي أراضي إسرائيل والتنظيم والبناء قاموا بسلخ ما يقارب الخمسة دونمات (اغتصاب ومصادرة) بحجة حاجة القرية لأراضي بناء معدة للمصالح العامة، لكن عائلتي قامت بالاعتراض على هذه المصادرة لكونها تسبب الضرر البالغ لها وللأرض المحاذية (للطريق) الشارع العام الذي يحيي الأرض وما زلنا في مراحل بحث الاعتراض من الناحية القانونية، لكنه وفي الآونة الأخيرة علمت عائلتي أن رئيس السلطة المحلية ومهندسيها قاموا بالاتفاق مع شخص على بناء مسجد على هذه القطعة المغتصبة، عندها قمت بالتوجه إلى المجلس المحلي لاستيضاح الأمر من رئيس السلطة المحلية، فطلب مني الموافقة على البناء وإنني لأستغرب طلباً مثل هذا، وعليه فإنني أتوجه لسماحتكم وفضيلتكم ملتمساً منكم إفتائي بفتوى شرعية بهذا الشأن وهل يجوز من الناحية الشرعية بناء مسجد على أرض مغتصبة من مالكيها ورغماً عنهم، آملاً من الله وراجياً من سماحتكم الاستجابة لطلبي بإعطائي فتوى شرعية بالشأن المُستفتى به ولكم جزيل الشكر سلفاً، تحريراً في يوم الأحد (15) رمضان لسنة 1425هـ الموافق لتاريخ 27/10/2004 م.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغصب الأرض حرام ولو كان لبناء مسجد عليها. فقد روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: « ». وفي رواية: « ».
وقد نص الفقهاء على أنه يشترط للمسجد أن لا يقام على أرض مغصوبة، وإذا أقيم على أرض مغصوبة حرمت الصلاة فيه.
قال الشيرازي في المهذب: ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة، لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى. وقال النووي في شرحه لكلام الشيرازي: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع.
والله أعلم.