من أحكام الصلاة في المسجد المحتوي على قبور

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

 أريد الاستفسار عن الفتوى المتعلقة بالصلاة فى المسجد المبني في المقبرة ما قصدكم بإزالة صور القبور وهل يعني القبور الموجودة داخل المسجد أم في ساحة المسجد أم خارج المسجد، وهل يجوز أن نصلي في هذا المسجد جميع الصلوات، وأقصد هنا النوافل مثل التراويح والرواتب والجنازة؟

 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقصود بإزالة صورة القبر هو تسوية القبر وتسطيحه بالأرض حتى لا يبقى له شكل ولا هيئة وذلك إذا كانت القبور قديمة، أما إذا كانت جديدة فتنبش -أي تحفر ويخرج منها الميت- قال ابن تيمية في شرح العمدة: فإن زال القبر إما بنبش الميت وتحويل عظامه مثل أن تكون مقبرة كفار، أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة للقبر فلا بأس بالصلاة هناك؛ لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه قبور المشركين فأمر بها فنبشت لما أراد بناءه. انتهى.

أما المقصود بالقبور التي تزال فالقبور التي بني عليها مسجد أو التي أدخلت فيه أو في ساحته إذا كانت داخل حدود المسجد.

أما إذا كانت القبور خارج المسجد ووجد بينها وبين المسجد فاصل فلا تزال، والصلاة في هذا المسجد صحيحة، قال في المغني لابن قدامة: فإن كان المسجد سابقاً... أو كان في غير مقبرة فحدثت المقبرة حوله لم تمنع الصلاة فيه بغير خلاف لأنه لم يتبع ما حدث بعده. انتهى.

واعلم أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور نهي مطلق سواء في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. انتهى.
ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة فهي محل خلاف بين العلماء.

والله أعلم.