صيام السائق الذي يسافر دائماً

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

إنني أشتغل سائقاً على سيارة شحن بترومين، وحل علينا شهر رمضان المبارك فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن، وكنت أصوم والسائقون معي يفطرون طوال السفر، وقد قالوا لي: إن الأجر للذي يفطر في السفر، وليس للذي يصوم في السفر أجر. فأرجو إرشادي في ذلك وجزاكم الله خيراً.

الإجابة:

الحمد لله تعالى

"لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخصة من الله عز وجل، بل قال الله سبحانه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس، ومن صام فلا بأس.

فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين سواء كان المسافر صاحب سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات، لا فرق في ذلك، فالمسافر له أن يفطر في رمضان، وإن صام فلا بأس، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، كما لو كان حر وشدة فالأفضل الفطر، ويتأكد الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ».

فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ظلل عليه فسأل عن ذلك فقالوا: إنه صائم فقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»؛ يعني في حق من اشتد به الأمر، أما من كان في حقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير، إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

أما بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر فالصواب أنه لا حرج ولو كان السفر مهنة له، فصاحب السيارة الدائم ـ التاكسي أو غيره ـ مثل صاحب الجمل الدائم في الوقت السابق، له الفطر وإن كان دائم السفر، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك، أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد له الإفطار ولو كانت هذه مهنته" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

(فتاوى نور على الدرب:3/1230).