شراء الحاسوب عن طريق البنك
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام - الربا والفوائد -
بارَك الله فيكُم وفي ما تقدِّمونه من علم وخير،
أردت أن أسأل حضرتَك:
لديَّ شركة لبيع وصيانة أجهِزة الكمبيوتر، والدَّفع نقْدي (كاش).
هناك فرصة بأن يأْتِي العميل للشَّركة ثُمَّ أقوم أنا بتفْويضه لأحد البنوك ليُقْرِضه مبلغ جهاز الكمبيوتر، إذا وافق البنك أذْهبُ أنا لأستلِم مبلغ جهاز الكمبيوتر من البنك كاملاً (كاش)، ثمَّ أسلّم العميل جهاز الكمبيوتر، ثمَّ يقوم هو بتقْسيط المبلغ للبنك، ولكن هناك بالطَّبع فوائد، ولكن هي عائدة للبنْك وليْس لي دخْل بها، فأنا أستلم نقودي نقدًا في البداية من البنْك.
فهل هُناك حرمة في ذلك عليَّ؟ وبارك الله فيكم.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الصورة المذكورةَ في السؤال محرَّمة ولا تجوز، وحقيقة هذه المعاملة أنَّها قرض بفائدة، وهذا هو عين الربا؛ لأنَّ البنك لم يشترِ السِّلْعة شراء حقيقيًّا، ولا باعها على المشتري؛ وإنَّما اكتَفى بدفْع المبلغ المطْلوب لشراء السِّلعة، على أن يستردَّ قرْضَه بفائدة.
وشراء السِّلع عن طريق البنوك لا يجوز؛ إلاَّ عند توفُّر شروط بيَّناها مفصَّلة في الفتوى: "حكم بيع المرابحة".
وقد ذكرْنا في تلك الفتوى: أنَّ من شُرُوط صِحَّة بيع المُرابَحة أن يقوم البَنْكُ بشراء السلعة أوَّلاً، وقَبْضها قبضًا شرْعيًّا؛ بِحَيْثُ تكون تحتَ ضمانِهِ، ثمَّ بعد ذلك يقوم البنك ببَيْعها للعميل بسعْر أعْلى؛ وبذلك لا يدخل البَنْكُ في بَيْع ما لا يَملك.
ولمزيد فائدة راجع الفتويين: "نظام المرابحة في البنوك الإسلامية" و "حكم الاتفاق على شراء سيارة بالآجل لم يتملكها البائع بعد".
وبالرجوع لتلك الفتاوى يعلم أنَّه يحرم التَّعامُل مع البنك الربوي بالطريقة المسؤول عنْها؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
فيُمْكن للسَّائل الكريم أن يتَّفق مع البنك أن يُجري المعاملة مع العميل على الصُّورة الموضَّحة في بيْع المرابحة، أو تعاملْ مع بنك إسلامي يطبِّق تلك المعاملة،،
والله أعلم.