أفطر هو وزوجته عمدا دون عذر مع الجهل

  • التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان -
السؤال:

أفطرت في نهار رمضان أنا وزوجتي 7 أيام عمدا، وكنا نجهل الشق الديني في هذا الموضوع وكان زواجنا جديدا، وكنت أعرف وجوب صيام أيام تعادل أيام الإفطار، فماهي كفارة الإفطار في نهار رمضان دون عذر مع الجهل؟ 

 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان الإفطار وقع في نهار رمضان بغير الجماع، فإنه يلزمكما القضاء مع التوبة، وأما إن وقع الإفطار بجماع فإنه يترتب عليه القضاء والكفارة عن كل يوم وقع فيه الجماع.
والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، وإذا كانت زوجتك مطاوعة لك غير مكرهة، فإن في وجوب الكفارة عليها خلافا تقدم بيانه.

وقولك إنك كنت على جهل ... إلخ ـ إن كنت تعني به أنك تعلم حرمة الجماع في نهار رمضان ولكن لا تعلم ما يترتب عليه، فإن جهلك هذا لا يعفيك من الكفارة، وإن كنت تعني أنك تجهل حرمة الجماع أصلا، فإن كان مثلك لا يجهله لكونك تعيش في بلاد المسلمين، فإن جهلك لا يعفيك أيضا، لأنه جهل ناتج عن تفريط في تعلم ما يجب عليك علمه من الدين، وأما إن كنت حديث عهد بإسلام أو نشأت في بادية بعيدة لا يعلم أهلها حرمة ذلك، فقد يكون لك عذر وتسقط عنك الكفارة.
والله أعلم.