حكم من أفطر في رمضان جاهلا بعد البلوغ أو قبله
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
أنا كنت أبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وجاهلة، وأفطرت في رمضان أربعة أيام، فماذا أفعل لإبراء ذمتي قبل أربع عشرة سنة؟
الإجابة:
إذا كانت قد بلغت بالحيض، أو الإنبات، فإنها تُعتبر مُكَلَّفَةً، يلزمها القضاء أربعة الأيام، ويلزمها مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير. وأما إن كان هذا التَّرْكُ قبل البلوغ، فإنه لا يلزمها القضاء، وإنما يكون على وجه الاستحباب. والله أعلم.