حكم صيام من دخل الغبار وما شابهه فمه
السؤال في الصيام: ما معنى تعمد فتح الفم حتى دخول الغبار إلى الجوف يفطر. (كما يقول النووي في المجموع) هل هو: تعمد عدم إطباق الفم، رغم رؤية الغبار، كمن يجلس في مكان فيه غبار، ولا يغلق فمه؟ أم إنه تعمد دخول الغبار إلى الفم بفتحه، أي أن الشخص يريد دخول الغبار لفمه؟ أرجو سرد أي خلاف (إن وجد) وآراء العلماء بأدلتها (ما أمكن).
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي وقفنا عليه من كلام المجموع أن الصائم لا يفطر بوصول غبار الطريق إلى فمه، ولو جلس في مكان فيه غبار، وأمكنه إطباق فمه، أما إذا تعمد فتح فمه حتى وصل الغبار إليه، ففيه قولان، أصحهما عدم بطلان الصوم.
جاء في المجموع للنووي: اتفق أصحابنا على أنه لو طارت ذبابة، فدخلت جوفه، أو وصل إليه غبار الطريق، أو غربلة الدقيق بغير تعمد، لم يفطر. قال أصحابنا: ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار، والغربلة؛ لأن فيه حرجا، فلو فتح فمه عمدا حتى دخله الغبار، ووصل وجهه، فوجهان حكاهما البغوي، والمتولي وغيرهما. قال البغوي: (أصحهما) لا يفطر؛ لأنه معفو عن جنسه. انتهى.
وقال أيضا: كما لو وصل الغبار إلى جوفه، مع إمكان إطباق فيه، ولم يطبقه؛ فإنه لا يفطر. انتهى.
وإليك المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة.
جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولا يفطر بغبار الطريق، وغربلة الدقيق) لعدم قصده لهما، ولعسر تجنبهما (ولو فتح فاه عمدا) حتى دخل التراب جوفه، فإنه لا يفطر به؛ لأنه معفو عن جنسه. قال في المجموع: تبعا للرافعي. انتهى.
وفي مواهب الجليل للحطاب المالكي: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ويغتفر غبار الطريق، وكيل القمح، والدقيق. انتهى.
وفي الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي الحنفي، عطفا على ما لا يبطل الصيام: (أو دخل حلقه غبار، أو ذباب، أو دخان) ولو ذاكرا استحسانا؛ لعدم إمكان التحرز عنه. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: (ولا إن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار) طريق، أو نخل نحو دقيق، أو دخان بلا قصد؛ لعدم إمكان الحرز منه. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى لقاء الباب المفتوح: ولو فرض أنه في مكانٍ فيه دخان، أو غبار، وثار الغبار، أو الدخان حتى استنشقه، فوصل المعدة؛ فإنه لا يفطر. انتهى.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: