يسافر عشرة أيام فهل يترخص برخص السفر

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

أعمل في حقل بترول، أذهب لمكان العمل في الحقل 10 أيام في الشهر، أعمل يومين أو ثلاثة أيام متواصلة وأصوم إذا كنت في المدينة أما إذا كنت في الحقل وأسافر له بالطائرة لمدة ساعة فهل أعتبر مسافراً ولا يجب علي الصيام؟

الإجابة:

الحمد لله تعالى

إذا كان لك منزل تقيم فيه في الحقل: فلا تُعدُّ مسافراً حين وصولك إليه، بل يجب عليك الصيام في مدينتك وفي مكان عملك، وتكون مسافراً في المسافة التي بينهما ذهاباً وإياباً.

وفي هذه الحال يصبح حكمك حكم صاحب الزوجتين وفي كل بلد زوجة –وهو ما يسمى "صاحب الإقامتين"– فمثله يتم الصلاة ويصوم في البلديْن، ويفطر إن شاء، ويقصر المسافة بينهما.

وإن لم يكن لكَ بيتٌ في عملكَ في الحقل، بل هو عمل مجرَّد: فأنتَ مسافر فيه فيحل لك الفطر أثناء العمل، وعليك الصلاة حتى ترجع.

والله تعالى أعلى وأعلم.