حكم القطرة في نهار رمضان

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

أرجو الإجابة بالتفصيل في حكم القطرة في نهار رمضان للضرورة القصوى حيث أنني لا أستطيع الاستغناء عنها في بعض الأيام لحساسية الأنف فأستخدمها في نهار رمضان لعدم مقدرتي التنفس من الفم، فما حكم الأيام التي أقطر فيها هل عليَّ قضاء فقط أم قضاء مع الإطعام، مع العلم أن أختي لديها نفس المشكلة ولكنها لا تستطيع القضاء لأنها حتى فترة القضاء تستخدم القطرة؟

 

الإجابة:

القطرة في العين لا تفطر على القول الصحيح ولو ظهر طعمها في الحلق لأن العين ليست منفذًا ظاهرًا إلى الجوف، وأما القطرة في الأنف فإنها تفطر إذا وصلت إلى الحلق، أما إذا لم تصل إلى الحلق ولم يظهر طعمها برودة أو حرارة أو مرارة أو حموضة، فإنها لا تفطر إذا كان القصد منها تخفيف الحساسية التي في المنخرين وفتح التنفس، وإذا اضطر الإنسان إلى هذه القطرة ولم يستغن عن استعمالها في رمضان أو في أيام القضاء فنرى جواز استعمالها بقدر الحاجة ولا قضاء مع ذلك. والله أعلم.